مدونة التجارة

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي: 1. (ينسخ)؛ 2. براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛ 3. تفويت الأصل التجاري؛ 4. المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛ 5. المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛ 6. المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛ 7. جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتاجر الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد