يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك.
مدونة التجارةالمادة 418مشروعم. 417م. 418م. 419حجم الخطأأأأيستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ