إذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له.
مدونة التجارةالمادة 417مشروعم. 416م. 417م. 418حجم الخطأأأأإذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ