مدونة التجارة
المادة 407
م. 407
حجم الخط
السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول