مدونة التجارة
المادة 406
م. 406
حجم الخط
إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطئه.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول