مدونة التجارة

المادة 401

مشروع
م. 401
حجم الخط
تستحق العمولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل أو من التاريخ المفترض لتنفيذها تطبيقا لاتفاق الحاصل مع الزبون أو أيضا بمجرد قيام الزبون من جهته بتنفيذ العملية. تؤدى العمولة على الأكثر في اليوم الأخير من الشهر الموالي للأشهر الثلاث التي استحقت فيها. لا يمكن فقدان الحق في العمولة إلا إذا ثبت أن العقد المبرم بين الزبون والموكل سوف لا ينفذ دون أن يعزى ذلك لهذا الأخير. يرجع الوكيل التجاري التسبيقات التي سبق أن توصل بها في حالة فقدان الحق في العمولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد