مدونة التجارة
المادة 400
م. 400
حجم الخط
إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة، فإن الوكيل يستحق عمولة سواء أكانت العملية مرتتبة أساسا عن النشاط الذي بذله خلال تنفيذ العقد وأبرمت في أجل سنة من تاريخ وقف العقد، أو كان أمر الزبون قد تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف. لا يستحق الوكيل التجاري أية عمولة إذا ما استحقها الوكيل السابق عملا بالفقرة الأولى إلا إذا تبين من الظروف أن من الإنصاف توزيع العمولة بين الوكيلين التجاريين معا.