مدونة التجارة

المادة 398

مشروع
م. 398
حجم الخط
يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة. يمكن أن تنصب الأجرة، إما جزئيا أو كليا، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتوالية من الوكيل وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة مراعاة لمجمل عناصر العملية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد