مدونة التجارة

المادة 395

مشروع
م. 395
حجم الخط
يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف. يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام. يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد