مدونة التجارة
المادة 395
م. 395
حجم الخط
يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف. يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام. يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء.