مدونة التجارة
المادة 392-6
م. 392-6
حجم الخط
إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وجب أن يتم التبليغ المذكور للمحاسب العمومي لديه أو من يقوم مقامه. يحق لأي من الدائنين المرتهنين، إذا استدعي باقي الدائنين بصفة قانونية، متابعة تحقيق الرهن.