مدونة التجارة

المادة 392-5

مشروع
م. 392-5
حجم الخط
يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت، أن يبلغ المدين برهن الدين. ويجوز له أيضا، في أي وقت، إذا اتفق الأطراف على ذلك، أن يطلب من الراهن القيام بهذا التبليغ. ابتداء من تاريخ التوصل بهذا التبليغ، لا تبرأ ذمة المدين بكيفية صحيحة إلا في مواجهة الدائن المرتهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد