مدونة التجارة

المادة 392-2

مشروع
م. 392-2
حجم الخط
يجوز أن ينصب رهن الدين على جزء منه، ما لم يكن غير قابل للتجزئة. يمتد الرهن إلى توابع الدين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد