مدونة التجارة

المادة 392-14

مشروع
م. 392-14
حجم الخط
يجوز للدائن المرتهن، بعد توجيه طلب إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب، الحصول على شهادة رهن حساب السندات، تتضمن جردا للسندات المالية وقيمتها النقدية بجميع العملات المسجلة في الحساب المرهون بتاريخ تسليم هذه الشهادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد