مدونة التجارة

المادة 392-13

مشروع
م. 392-13
حجم الخط
يشمل وعاء الرهن، ضمانا للدين الأصلي، السندات المالية المسجلة بالحساب عند إنشاء الرهن، وغيرها من السندات المسجلة لاحقا بالحساب، كما يشمل الوعاء المذكور عائدات هذه السندات المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات إذا تم الاتفاق على ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد