مدونة التجارة
المادة 392-11
م. 392-11
حجم الخط
يجوز للدائن المرتهن، بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود، مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في الرصيد الدائن للحساب المرهون، في حدود المبالغ غير المدفوعة برسم الدين المرهون. يظل رهن الحساب البنكي قائما ما لم يُؤد الدين المرهون كاملا.