يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
مدونة التجارةالمادة 392مشروعم. 391م. 392م. 393حجم الخطأأأأيتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ