مدونة التجارة
المادة 391
م. 391
حجم الخط
يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد. ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين. وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر.
المادة 391 مكررة
يجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين المضمون.