مدونة التجارة

المادة 390

مشروع
م. 390
حجم الخط
يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة المنتجات والمواد المرهونة. كما يجوز له أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، مكان حفظ الأشياء المرهونة، بمعاينة حالة المخزون محل الرهن. إذا نتج عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين. يؤمر بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 389 أعاله. المادة 390 مكررة للطرفين أن يتفقا على أنه، في حالة انخفاض قيمة المنتجات والمواد المرهونة، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية للمنتجات والمواد المرهونة في حدود قيمة الدين، أو سداد جزء من الدين المضمون بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ. وفي حالة عدم استجابة الراهن، يعتبر أجل الدين حالا، ويحق للدائن المطالبة بسداد ما تبقى من الدين المضمون كاملا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد