مدونة التجارة

المادة 388

مشروع
م. 388
حجم الخط
إذا تم تحقيق الرهن فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء حقوقه من ثمن السلع المرهونة. يمنح المقرض، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم تحقيق الرهن قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد