مدونة التجارة
المادة 386
م. 386
حجم الخط
يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول