مدونة التجارة
المادة 378
م. 378
حجم الخط
يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب. يمكن بقاء هذه المنتجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بمقتضى اتفاق صريح. لا يلزم الحارس بفصل المنتجات المرهونة ماديا عن المنتجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.