مدونة التجارة

المادة 377

مشروع
م. 377
حجم الخط
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه. كما تجري نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد