مدونة التجارة

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك: 1. كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛ 2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛ 3. المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بمقتضى قوانينها للتسجيل في السجل التجاري؛ 4. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد