مدونة التجارة
المادة 364
م. 364
حجم الخط
يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول