مدونة التجارة
المادة 356
م. 356
حجم الخط
يتم الرهن بمقتضى محرر رسمي أو عرفي. يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع. يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع. يجب أن يشار في هذا المحرر، تحت طائلة البطلان، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة. يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات، أو يشار، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال. يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو محنين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم لفائدة مكتتبي أسهم شركات التمويل أو لجمعيات التمويل.