📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة التجارة
المادة 34
مشروع
م. 34
حجم الخط
يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.