مدونة التجارة
المادة 333
م. 333
حجم الخط
تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة. ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول