تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329.
مدونة التجارةالمادة 332مشروعم. 331م. 332م. 333حجم الخطأأأأتطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ