مدونة التجارة

المادة 331

مشروع
م. 331
حجم الخط
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم: 1. كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ 2. كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛ 3. كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد