مدونة التجارة
المادة 331
م. 331
حجم الخط
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم:
1. كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛
2. كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛
3. كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.