مدونة التجارة
المادة 330
م. 330
حجم الخط
الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه. لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول