مدونة التجارة
المادة 328
م. 328
حجم الخط
لا يغير هذا الباب مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 29 شوال 1344 (12 ماي 1926) وقع تعديله أو تتميمه، المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ولا مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 ذي القعدة 1348 (11 أبريل 1930) المصادق بمقتضبه على الاتفاقيات والأوفاق المتعلقة بالاتحاد العاملي للبريد الموقعة بلندن بتاريخ 28 يونيو 1929. غير أن مقتضيات المواد من 311 إلى 318 تطبق على الشيكات البريدية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المواد والتي لا يقع الوفاء بها عند نهاية اليوم الثامن الموالي لتوصل مكتب الشيكات بها.