مدونة التجارة
المادة 326
م. 326
حجم الخط
في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز حامل الشيك الذي ينصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني. يجوز للقضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدين وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على الساحب ولو تلقائيا بأن يؤدي حامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 وكذا المصاريف الناجتة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تطهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف. في حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة.