مدونة التجارة
المادة 322
م. 322
حجم الخط
تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319، بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب. يتولى بنك المغرب مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات. يبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات. يمركز وينشر إجراءات المنع المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة 317. كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 318 و319 ويبلغها لوكيل الملك.