مدونة التجارة
المادة 311
م. 311
حجم الخط
يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا. يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا وغير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو مؤسسة أخرى مماثلة.