مدونة التجارة
المادة 308
م. 308
حجم الخط
يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 271، وإلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة.