مدونة التجارة
المادة 306
م. 306
حجم الخط
يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم. يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى. يسأل كل من الدائن والمدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن.