لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.
مدونة التجارةالمادة 303مشروعم. 302م. 303م. 304حجم الخطأأأألا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ