مدونة التجارة

المادة 302

مشروع
م. 302
حجم الخط
لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل. إذا كان آخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي. وتعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه. تدخل في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد