مدونة التجارة
المادة 300
م. 300
حجم الخط
يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبرتبة تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول