مدونة التجارة
المادة 297
م. 297
حجم الخط
يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجودة بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إجراء حتر قبل إقامة الاحتجاج.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول