مدونة التجارة

المادة 294

مشروع
م. 294
حجم الخط
إذا وقع تغيير في نص الشيك التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغيّر. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد