مدونة التجارة
المادة 292
م. 292
حجم الخط
باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في منت كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول