مدونة التجارة
المادة 290
م. 290
حجم الخط
يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تطهيره والتظهيرات اللاحقة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول