مدونة التجارة

المادة 280

مشروع
م. 280
حجم الخط
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية. يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا. يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعين. ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية. يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. يعتبر التشطيب على التسطير أو على اسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد