مدونة التجارة
المادة 274
م. 274
حجم الخط
تفرض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح. يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول