مدونة التجارة

المادة 258

مشروع
م. 258
حجم الخط
يعتبر الحائز لشيك قابل للتطهير حاملة الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التطهيرات غير منقطعة ولو كان التطهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التطهيرات المشطوب عليها كان لم تكن. ومتى كان التطهير على بياض متبوعا بتطهير آخر اعتبر الموقع على هذا التطهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب التطهير على بياض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد