مدونة التجارة
المادة 258
م. 258
حجم الخط
يعتبر الحائز لشيك قابل للتطهير حاملة الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التطهيرات غير منقطعة ولو كان التطهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التطهيرات المشطوب عليها كان لم تكن. ومتى كان التطهير على بياض متبوعا بتطهير آخر اعتبر الموقع على هذا التطهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب التطهير على بياض.