يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف. ويجوز للمظهر أن يمنع تطهيرا جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول اليهم الشيك بتطهير الحق.