مدونة التجارة

المادة 253

مشروع
م. 253
حجم الخط
يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد