مدونة التجارة
المادة 252
م. 252
حجم الخط
الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه. الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا يتداول إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية.