مدونة التجارة
المادة 251
م. 251
حجم الخط
يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته:
1. فيما يخص الأشخاص الذاتيين: بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين: - جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
2. فيما يخص الأشخاص الاعتباريين: - هوية الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانات".